العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 101
فصل في الاستبراء والأولى ( 1 ) في كيفيّاته ( 2 ) : أن يصبر ( 3 ) حتّى تنقطع دريرة البول ، ثمّ يبدأ بمخرج ( 4 ) الغائط فيطهّره ( 5 ) ، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات ، ثمّ يضع سبّابته ( 6 ) [ كيفية الاستبراء ] ( 1 ) الأحوط الاقتصار على هذه الكيفيّة . ( مهدي الشيرازي ) . ( 2 ) لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة ، بل لا وجه لبعضها ، كوضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته فإنّ العكس أولى ، كما أنّ في قوله : « ويمسح بقوّة » مسامحة ، والمراد الضغط على المجرى بقوّة لغرض تنقيته وإن لم يصدق المسح . ( السيستاني ) . ( 3 ) الصبر إلى الانقطاع لازم على أي حال ، وليس من الأمور المحكومة بالأولويّة . ( المرعشي ) . ( 4 ) هذا إرشاد إلى طريق عدم تلوّث الإصبع المستبرأ به . ( المرعشي ) . ( 5 ) تطهير مخرج الغائط خارج عنه ولم يكن له مدخلية في الاستبراء . ( الشاهرودي ) . ( 6 ) بل إبهامه فوقه وسبابته تحته . ( مهدي الشيرازي ) . * والعكس أولى ، ويحتمل كونه من سبق قلمه قدّس سرّه . ( الرفيعي ) . * الأولى أن يعكس في وضعهما . ( الميلاني ) . * المعروف هو وضع سبابته فوقه ، وإبهامه تحته ، ولكنّه أيضا أحد الأفراد . ( البجنوردي ) . -