إذا شكّ في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة ( 1 ) ، بل لا بدّ من العلم بكونه ماء ( 2 ) .
شرح
- عدم مطهّريتهما ففي مورد الشكّ يكون شكّا في وجود المطهّر فتستصحب النجاسة . ( البجنوردي ) .
* محلّ إشكال كما مرّ . ( أحمد الخونساري ) .
* محلّ إشكال خصوصا في الأوّلين . ( الخميني ) .
* في إطلاقه إشكال . ( المرعشي ) .
* حصول الطهارة بما احتمل كونه عظما أو روثا إشكال ، وكذا بما احتمل كونه من المحترمات . ( الآملي ) .
* حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مرّ ما فيه . ( السبزواري ) .
* بناء على حصول الطهارة بها ، وقد عرفت الإشكال فيه ، بل المنع .
اللنكراني ) .
( 1 ) إن لم يعلم حالته السابقة ، وإلّا كفى . ( الميلاني ) .
* على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) ولو بالاستصحاب . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب . ( السيستاني ) .