تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
إذا شكّ في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة ( 1 ) ، بل لا بدّ من العلم بكونه ماء ( 2 ) .
شرح
- عدم مطهّريتهما ففي مورد الشكّ يكون شكّا في وجود المطهّر فتستصحب النجاسة . ( البجنوردي ) . * محلّ إشكال كما مرّ . ( أحمد الخونساري ) . * محلّ إشكال خصوصا في الأوّلين . ( الخميني ) . * في إطلاقه إشكال . ( المرعشي ) . * حصول الطهارة بما احتمل كونه عظما أو روثا إشكال ، وكذا بما احتمل كونه من المحترمات . ( الآملي ) . * حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مرّ ما فيه . ( السبزواري ) . * بناء على حصول الطهارة بها ، وقد عرفت الإشكال فيه ، بل المنع . اللنكراني ) . ( 1 ) إن لم يعلم حالته السابقة ، وإلّا كفى . ( الميلاني ) . * على الأحوط . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) ولو بالاستصحاب . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب . ( السيستاني ) .