مادّة نابعة ، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة ، وإن سمّي بئرا ( 1 ) ، كالآبار ( 2 ) الّتي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .
( مسألة 1 ) : ماء البئر المتّصل بالمادّة ( 3 ) إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله ( 4 )
، ولو من قبل نفسه ( 5 ) ، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ، ولا يعتبر ( 6 ) خروج
شرح
( 1 ) بالمسامحة . ( المرعشي ) .
( 2 ) وكالآبار الرضويّة المعمولة ببلدنا قم المشرّفة . ( المرعشي ) .
( 3 ) اتّصالا عرفيّا . ( السبزواري ) .
* بحيث يصدق الاتّصال بنظر العرف . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* ولو بإعدام مائها بسبب الأدوية المبخّرة الّتي تبدّل الماء بخارا ، أو إخراج تمام مائه المتغيّر بالأسباب المستحدثة الكهربائيّة وغيرها . ( المرعشي ) .
( 5 ) فيه إشكال ، كما مرّ آنفا ، بل الأحوط في نزول المطر والنزح اعتبار الامتزاج .
( الإصطهباناتي ) .
* تقدّم الاحتياط فيه . ( الميلاني ) .
( 6 ) الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج . ( الفيروزآبادي ) .
* قد تقدّم اعتباره بضميمة امتزاجه . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط اعتباره مع الامتزاج . ( صدر الدين الصدر ) .
* مرّ أنّه أحوط . ( البروجردي ) .
* في غير نزول المطر يعتبر المزج في الجملة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مرّ الاعتبار . ( الخميني ) .
* تقدّم أنّ الأقوى اعتباره . ( الآملي ) .
* بل يعتبر خروج الماء من المادّة وامتزاجه بما في البئر على الأحوط . ( حسن -