العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 416
مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : إذا لم تتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جاريا من الأعلى ( 3 ) إلى الأسفل ( 4 ) لا ينجس العالي ( 5 ) بملاقاة السافل ، من غير ( 1 ) وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا تقريبا . ( الخوئي ) . * والكرّ بالربعة المعروفة في البحرين - وهي أربعمائة مثقال صيرفي - مائتان وأربع ربعات وثلاثة أرباع الربعة ، والكرّ ( بالكيلو ) الوزن الغربي المعروف ثلاثمائة وثمانون كيلوا على التقريب . ( زين الدين ) . [ أحكام الماء الكرّ ] ( 2 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) اعتصام السافل بالعالي لا إشكال فيه ، وأمّا عكسه ففيه نظر ، إلّا أن يكون التفاوت قليلا جدّا . ( الرفيعي ) . * قد مرّ أنّ المعيار في عدم الانفعال الدفع والقوّة المانعين عن السراية ، والحكم في المقام الارتكاز العرفي . ( المرعشي ) . * قد مرّ أنّ المدار في عدم التنجّس على التدافع بقوّة من غير فرق بين العالي وغيره . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) وكذا العكس إذا كان الجريان بقوّة ودفع كما تقدّم . ( الميلاني ) . * تقدّم أنّ المدار على الدفع والقوّة مطلقا . ( السبزواري ) . * وقد تقدّم أنّ المناط قوّة التدافع مطلقا ، وإن كان من الأسفل إلى الأعلى . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) بل لا ينجس المتّصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوّة كما مرّ . ( آل ياسين ) . -