عليهم القضاء كما تقدّم في المواقيت .
( 2 مسألة ) : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلِّ وجب عليه قضاؤها .
( 3 مسألة ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريّاً أو حاصلًا من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط ( 1 ) القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً .
( 4 مسألة ) : المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردّته بعد عوده إلى الإسلام ، سواء كان عن ملّة أو فطرة وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصح .
( 5 مسألة ) : يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط ( 2 ) ، وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه . نعم إذا كان الوقت باقياً فإنه يجب عليه الأداء حينئذ ولو تركه وجب عليه القضاء ( 3 ) ، ولو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط ( 4 ) القضاء وإن أتى به بعد العود إلى
هامش
( 1 ) بل وجوب القضاء فيه وفي السكران باختيارهما غير بعيد .
( 2 ) وان كان الأظهر عدم القضاء ، في هذه الصورة .
( 3 ) الأداء والقضاء كلاهما احتياط استحبابي .
( 4 ) بل الأَولى .