تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
( 24 مسألة ) : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا ولم يحصل له العلم بقولهم ، ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين .

( 42 - فصل : في صلاة القضاء )

يجب قضاء اليوميّة الفائتة ، عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلًا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان . ولا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت . ( 1 مسألة ) : إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت ، وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء . وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب