إشكال في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط . وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
( 19 مسألة ) : يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد ( 1 ) .
( 20 مسألة ) : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها والأحوط ( 2 ) قضاؤها بعد الطهر والطهارة .
( 21 مسألة ) : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد ( 3 ) وجوب الصلاة .
( 22 مسألة ) : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط ( 4 ) التعيين ولو إجمالا ، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً .
( 23 مسألة ) : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط ( 5 ) خصوصاً مع الصدق العرفي .
هامش
( 1 ) مع رؤية الآية هناك ، وإلا فالأظهر العدم .
( 2 ) بل الأَولى .
( 3 ) مع تجدّد الآية بعد الصلاة ، وإلا فالأحوط الأولى التعدّد .
( 4 ) بل الأَولى .
( 5 ) لا يترك مع الصدق .