تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصح . الحادي عشر : كونها تحت السماء . الثاني عشر : كونها في المساجد ، بل في رحبها . ( 14 مسألة ) : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام وإن كان يستحب له التخفيف في اليوميّة مراعاة لأضعف المأمومين . ( 15 مسألة ) : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل ، أو فيه من الركعة الأُولى أو الثانية . وأما إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل ( 1 ) الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم . ( 16 مسألة ) : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليوميّة . ( 17 مسألة ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ وعدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط كما في اليوميّة . ( 18 مسألة ) : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات : بالعلم ، وشهادة العدلين ، وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان ( 2 ) بصدقه على
هامش
( 1 ) هو أحوط وان كان لا يبعد جواز الدخول حتّى قبل الركوع العاشر ولا يختل النظم ، إذ المأموم يتدارك ما لم يلحق فيه بالإمام . ( 2 ) بل مطلقاً إذا كان ثقة .