العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصح .
الحادي عشر : كونها تحت السماء .
الثاني عشر : كونها في المساجد ، بل في رحبها .
( 14 مسألة ) : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام وإن كان يستحب له التخفيف في اليوميّة مراعاة لأضعف المأمومين .
( 15 مسألة ) : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل ، أو فيه من الركعة الأُولى أو الثانية . وأما إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل ( 1 ) الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم .
( 16 مسألة ) : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليوميّة .
( 17 مسألة ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ وعدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط كما في اليوميّة .
( 18 مسألة ) : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات : بالعلم ، وشهادة العدلين ، وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان ( 2 ) بصدقه على
هامش
( 1 ) هو أحوط وان كان لا يبعد جواز الدخول حتّى قبل الركوع العاشر ولا يختل النظم ، إذ المأموم يتدارك ما لم يلحق فيه بالإمام .
( 2 ) بل مطلقاً إذا كان ثقة .