تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً . ( 9 مسألة ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثمَّ نسي وجب القضاء . وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء ، وإن لم يحترق كله لم يجب . وأما في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً . ( 10 مسألة ) : إذا علم بالآية وصلّى ثمَّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة . ( 11 مسألة ) : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليوميّة ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدّمها وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة . ( 12 مسألة ) : لو شرع في اليوميّة ثمَّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية ، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليوميّة قطعها واشتغل بها وأتمها ثمَّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 30 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي