تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات ( 1 ) ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس ، والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما . ( 4 مسألة ) : يستحب أن يكبّر عند كلّ هويٍّ للركوع وكل رفع منه . ( 5 مسألة ) : يستحب أن يقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر .

[ أحكام صلاة الآيات ]

( 6 مسألة ) : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شكّ في أنه في الأُولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة ، نعم إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحلّ ، وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها ، نعم لو شكّ في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأُولى ، أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات . ( 7 مسألة ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة . ( 8 مسألة ) : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت
هامش
( 1 ) والقول باستقلالية استحباب كل واحد من هذه الخمسة لا يخلو من وجه .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 29 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي