الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فيكون الفاتحة مرّتان : مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضاً مرّتان .
الثالثة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأُولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية .
الرابعة : عكس هذه الصورة .
الخامسة : أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة حيث إنه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها .
السادسة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأُولى ، وبالثانية كما في الخامسة .
السابعة : عكس ذلك .
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة .
التاسعة : عكس ذلك . والأَولى : اختيار الصورة الأُولى .
( 2 مسألة ) : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
( 3 مسألة ) : يستحب في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٨