به ثم أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط .
[ 1408 ] مسألة 5 : يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما 328 ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده .
[ 1409 ] مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط 329 الإعادة فيها مطلقا خصوصا في النوم ، وكذا لو ارتد عن ملة 330 ثم تاب .
[ 1410 ] مسألة 7 : لو أذّن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما .
[ 1411 ] مسألة 8 : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها 331 بعد الطهارة بخلاف الأذان ، نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة .
[ 1412 ] مسألة 9 : لا يجوز 332 أخذ الأجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل 333 ، وأما أذان الإعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال .
[ 1413 ] مسألة 10 : قد يقال : إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر ، وهو ممنوع .
شرح
( 328 ) ( تعمد الاكتفاء بأحدهما ) : مر الكلام في الاكتفاء بالاذان .
( 329 ) ( لكن الأحوط ) : لا يترك .
( 330 ) ( عن ملة ) : بل مطلقا .
( 331 ) ( أعادها ) : على الأحوط .
( 332 ) ( لا يجوز ) : على الأحوط .
( 333 ) ( بطل ) : إذا أخل بقصد القربة .