تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
به ثم أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط . [ 1408 ] مسألة 5 : يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما 328 ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده . [ 1409 ] مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط 329 الإعادة فيها مطلقا خصوصا في النوم ، وكذا لو ارتد عن ملة 330 ثم تاب . [ 1410 ] مسألة 7 : لو أذّن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما . [ 1411 ] مسألة 8 : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها 331 بعد الطهارة بخلاف الأذان ، نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة . [ 1412 ] مسألة 9 : لا يجوز 332 أخذ الأجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل 333 ، وأما أذان الإعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال . [ 1413 ] مسألة 10 : قد يقال : إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر ، وهو ممنوع .
شرح
( 328 ) ( تعمد الاكتفاء بأحدهما ) : مر الكلام في الاكتفاء بالاذان . ( 329 ) ( لكن الأحوط ) : لا يترك . ( 330 ) ( عن ملة ) : بل مطلقا . ( 331 ) ( أعادها ) : على الأحوط . ( 332 ) ( لا يجوز ) : على الأحوط . ( 333 ) ( بطل ) : إذا أخل بقصد القربة .