كراهته فيها .
[ 1404 ] مسألة 1 : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده :
« ربّ سجدت لك خاضعا خاشعا » ، أو يقول : « لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا » ، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : « اللهم اجعل قلبي بارّا ورزقي دارّا وعملي سارّا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا » ، ولو اختار الخطوة أن يقول : « باللّه أستفتح وبمحمد ( صلّى اللّه عليه وآله ) أستنجح وأتوجه ، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين » .
[ 1405 ] مسألة 2 : يستحب لمن سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا رسول اللّه أن يقول : « وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) ، أكتفي بها عن كل من أبى وجحد ، وأعين بها من أقر وشهد » .
[ 1406 ] مسألة 3 : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
[ 1407 ] مسألة 4 : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما 325 ، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع 326 منفردا كان أو غيره 327 حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا
شرح
( 325 ) ( لم يجز له قطعها لتداركهما ) : على الأحوط .
( 326 ) ( ما لم يركع ) : الأقرب استحباب الاستئناف مطلقا إذا نسيهما معا أو نسي الإقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر ، وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعدها ، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفرغ من الصلاة فالاستئناف في كل سابق أفضل من لا حقه .
( 327 ) ( منفردا كان أو غيره ) : في التعميم نظر .