تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

فصل [ في مستحبات الأذان والإقامة ]

يستحب فيهما أمور : الأول : الاستقبال . الثاني : القيام 324 . الثالث : الطهارة في الأذان ، وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب . الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ . الخامس : الاستقرار في الإقامة . السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان ، والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف . السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه . الثامن : وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان . التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضا إلا أنه دون الأذان . العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد
شرح
( 324 ) ( القيام ) : اعتباره في الإقامة أحوط بل لا يخلو عن قوة .