تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
يساوي الإمام ( عليه السّلام ) . [ 1379 ] مسألة 3 : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخط ، ولا يشترط فيها الحلية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق . [ 1380 ] مسألة 4 : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام ، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضا ، ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر ، ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا أي مكانا معدا للصلاة فيه وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد ، والأفضل للنساء 281 الصلاة في بيوتهن ، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت . [ 1381 ] مسألة 5 : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السّلام ) ، وهي البيوت الذي أمر اللّه تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي ( عليه السّلام ) بمائتي ألف صلاة ، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبّاد بل الأحياء منهم أيضا . [ 1382 ] مسألة 6 : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له
شرح
( 281 ) ( والأفضل للنساء ) : بل الأفضل لهن اختيار المكان الاستر ويختلف حسب اختلاف الموارد .