وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان : إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان ، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان ، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات :
إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر 66 والثالثة للإفطار في شهر رمضان ، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته 67 ، ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمل عنها ، هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل .
* * *
شرح
( 66 ) ( والثانية لخلف النذر ) : إذا استلزمه ابطال الاعتكاف .
( 67 ) ( والأخرى تحملا عن امرأته ) : على الأحوط كما مر .
* * * هذا ما قصدنا ايراده في القسم الأول من تعليقة العروة الوثقى والحمد للّه أولا واخرا وصلّى اللّه على محمّد وآله الطيبين الطاهرين .