تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال 61 . [ 2608 ] مسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء 62 وإن كان أحوط . [ 2609 ] مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط 63 ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه 64 لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات . [ 2610 ] مسألة 8 : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه . [ 2611 ] مسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة 65 ، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار . [ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان
شرح
( 61 ) ( اشكال ) : بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق . ( 62 ) ( لا يجب الفور في القضاء ) : ولكن لا يؤخره بحيث يعدّ تهاونا موجبا لتفويته . ( 63 ) ( وان كان أحوط ) : مورد الاحتياط ما إذا لم يكن الفوت كاشفا عن بطلان النذر كالمضيق أو الموسع مع الشروع فيه في أول أزمنة الامكان . ( 64 ) ( وجب على الولي قضاؤه ) : على تفصيل تقدم في كتاب الصوم . ( 65 ) ( وجبت الكفارة ) : ويلحق به على الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وان بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 494 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي