في منزلها في أيام العدة .
[ 2598 ] مسألة 39 : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسّع وإما مندوب ، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأما بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما .
[ 2599 ] مسألة 40 : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علّق الرجوع على عروض عارض أولا 46 ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ، ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه ، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين .
[ 2600 ] مسألة 41 : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره 47 ، كأن يقول : « للّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا » 48 وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط 49 حال النذر في جواز
شرح
( 46 ) ( على عروض عارض أولا ) : فيه اشكال نعم يكفي في العارض العذر العرفي .
( 47 ) ( يجوز اشتراطه في نذره ) : بان يكون المنذور - اي الاعتكاف - مشروطا .
( 48 ) ( أو مطلقا ) : مر الاشكال فيه .
( 49 ) ( فيكفي الاشتراط ) : مع اتيان الاعتكاف وفاء بنذره فيكون من الاعتكاف المشروط بالرجوع اجمالا .