[ 2593 ] مسألة 34 : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى .
[ 2594 ] مسألة 35 : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ويجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، بل الأحوط أن لا يمشي تحته 42 أيضا ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا 43 إلا مع الضرورة .
[ 2595 ] مسألة 36 : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
[ 2596 ] مسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان .
[ 2597 ] مسألة 38 : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد 44 وبطل اعتكافها ، ويجب استئنافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة ، وأما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وابطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين ، وأما إذا طلّقت بائنا 45 فلا إشكال لعدم وجوب كونها
شرح
( 42 ) ( بل الأحوط ان لا يمشي تحته ) : الأظهر جوازه .
( 43 ) ( بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا ) : بل بعد قضاء الحاجة .
( 44 ) ( للاعتداد ) : إذا لم يأذن الزوج لها باتمام اعتكافها ، هذا فيما إذا لم يكن الاتمام واجبا عليها أو وجب بسبب النذر فقط والا فلا بدّ لها من اتمام اعتكافها مطلقا فيما إذا لم تشترط الرجوع في اعتكافها والا جاز لها الرجوع وعدم اتمامه ، وإذا وجب عليها الخروج إلى منزلها فلو اتمته فالحكم ببطلان اعتكافها مشكل .
( 45 ) ( واما إذا طلقت بائنا ) : ومثلها المعتدة للفسخ ونحوه وللوفاة .