تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
[ 2583 ] مسألة 24 : لا بد من ثبوت كونه مسجدا أو جامعا بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم 32 أو البينة الشرعية ، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال 33 ، والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي 34 . [ 2584 ] مسألة 25 : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان . [ 2585 ] مسألة 26 : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها . [ 2586 ] مسألة 27 : الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ . [ 2587 ] مسألة 28 : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل 35 ، ولو اعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثم اعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس . [ 2588 ] مسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان ، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ ، وكذا
شرح
( 32 ) ( أو الشياع المفيد للعلم ) : أو الاطمئنان وكذا إذا حصلا من غيره من المناشئ العقلائية . ( 33 ) ( وفي كفاية خبر العدل الواحد اشكال ) : بل منع ما لم يفد الاطمئنان . ( 34 ) ( والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي ) : مع الترافع عنده . ( 35 ) ( بطل ) : على تفصيل تقدم .