تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا 41 ، وأما في غير الواجب المعين فيصح 42 لو رجع قبل الزوال . [ 2382 ] مسألة 23 : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كفّ النفس عنها معها . [ 2383 ] مسألة 24 : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم 43 واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين ، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة 44 أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال .

فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات

وهي أمور : الأول والثاني : الأكل والشرب ، من غير فرق في المأكول والمشروب بين
شرح
( 41 ) ( بين ان يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ) : الحكم بالبطلان فيما إذا رجع إلى نية الصوم مبني على الاحتياط مطلقا . ( 42 ) ( فيصح ) : وفي المندوب يصح لو رجع قبل الغروب على ما مر ( 43 ) ( لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ) : الا إذا كان أحدهما غير متقوّم بقصد عنوان ولا مقيدا بعدم قصد غيره - وان كان مقيدا بعدم وقوعه - وذلك كصوم شهر رمضان على الأقوى وهكذا المندوب المطلق فإنه مقيد بعدم وقوع الغير فحسب . فمثلا إذا نوى صوم الكفارة ثم عدل عنه إلى المندوب المطلق صح الثاني لفساد الأول بالعدول عنه ، كما أنه لو نوى المندوب المطلق أولا ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني . ( 44 ) ( بل من جهة ) : بل من جهة ان نية الخلاف من غير العالم لا قصر بوقوع الصوم من رمضان فيقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت أصلا .