تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
[ 2348 ] مسألة 4 : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع 1245 . [ 2349 ] مسألة 5 : إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصّر للجهل بأن حكمه التمام 1246 . [ 2350 ] مسألة 6 : إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا ، فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار ، فلا ينافي ما ذكرناه قوله : « إقض ما فات كما فات » ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام ، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصلّ أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا . [ 2351 ] مسألة 7 : إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الأول للتمام لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفي قصد الصلاة والقربة بها ، وإن تذكر بعد ذلك بطلت 1247 ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت 1248 ولو بإدراك ركعة من الوقت ، بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصرا ، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم
شرح
( 1245 ) ( ودون الجهل بالموضوع ) : الأظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقا والأحوط وجوب القضاء مع النسيان كذلك . ( 1246 ) ( الا في المقيم المقصر للجهل بان حكمه التمام ) : هذا الاستثناء محل نظر ( 1247 ) ( بطلت ) : وان لم تلزم زيادة ركعة على الأحوط وجوبا . ( 1248 ) ( مع سعة الوقت ) : واما مع الضيق فيقضيها قصرا .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 401 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي