تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
[ 2344 ] مسألة 43 : المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصّر إلا بعد الخروج عن حد الترخص 1239 كالمقيم كما عرفت سابقا .

فصل في أحكام صلاة المسافر

مضافا إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة ، قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ، كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة ( 1 ) أيضا على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة ، فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لا إشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة . [ 2345 ] مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهما 1240 سفرا وإن كان يصليهما قصرا ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها . [ 2346 ] مسألة 2 : لا يبعد جواز الاتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد
شرح
( 1239 ) ( الا بعد الخروج عن حد الترخص ) : فيه اشكال بل منع . ( 1240 ) ( يجوز له الاتيان بنافلتهما ) : فيه اشكال نعم لا بأس بالاتيان بها رجاء .