وجاز عن الحد 1195 ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته ، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة ، وإن كان يحتمل الاجزاء إلحاقا 1196 له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .
[ 2301 ] مسألة 70 : في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه 1197 مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة .
فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما
وهي أمور :
أحدها : الوطن ، فإن المرور عليه قاطع للسفر 1198 وموجب للتمام ما دام فيه أو فيما دون حد الترخص منه ، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة
شرح
- صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه يعتبر هذا المقدار جزءا من ثمانية فراسخ بخلافه في غيرها .
( 1195 ) ( وجاز عن الحد ) : أو لم يجز لما مر من عدم اعتبار حد الترخص بالنسبة إلى محل الإقامة .
( 1196 ) ( الحاقا ) : بل على القاعدة .
( 1197 ) ( في تمام الدور أو بعضه ) : الأظهر لزوم القصر في الصورة الثانية مع صدق السفر عرفا وكون الدخول في حد الترخص لاعوجاج الطريق أو ما بحكمه ولو فرض تكرره .
( 1198 ) ( فان المرور عليه قاطع للسفر ) : إذا نزل فيه واما المرور عليه اجتيازا من غير نزول ففي كونه قاطعا تأمل .