تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم ممن عمله السفر ، أما إذا أقام أقل من عشرة أيام بقي على التمام ، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع ، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أو لا ، بل وكذا في غير بلده أيضا ، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نية الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام . [ 2281 ] مسألة 50 : إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام ، سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقيا أو كان من الأول قاصدا لأسفار عديدة ، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير لا يجب عليه التمام ، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله وأحماله . [ 2282 ] مسألة 51 : لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر 1181 ومن حيث الحمولة ومن حيث نوع الشغل ، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة أو كانت دوابه الحمير فبدّل بالبغال أو الجمال أو كان مكاريا فصار ملّاحا أو بالعكس يلحقه الحكم وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين ، نعم لو كان شغله المكاراة فاتفق أنه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصر 1182 لأنه سفر في غير عمله بخلاف ما ذكرنا أوّلا فإنه مشتغل بعمل السفر غاية الأمر أنه تبدل
شرح
( 1181 ) ( من حيث الطول والقصر ) : بعد عدم كون السفر أقل من المسافة الشرعية كما مر . ( 1182 ) ( أو بالعكس قصر ) : مر الكلام فيه في التعليق على المسألة الخامسة والأربعين .