[ 2276 ] مسألة 45 : إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو الزيارة يقصر 1177 ، نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم .
[ 2277 ] مسألة 46 : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية 1178 الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج ، بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهابا وإيابا على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ .
[ 2278 ] مسألة 47 : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع .
[ 2279 ] مسألة 48 : من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا وإن لم يكن بحد المسافة الشرعية فإنه يمكن أن يقال 1179 بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا .
[ 2280 ] مسألة 49 : يعتبر 1180 في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام ، وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر
شرح
( 1177 ) ( يقصر ) : لا يبعد وجوب التمام عليه حينئذ أيضا مع تحقق الكثرة الفعلية ولو بذلك ومنه يظهر الحال فيما بعده .
( 1178 ) ( الظاهر وجوب القصر على الحملدارية ) : بل الظاهر وجوب التمام عليهم مع استغراق السفر لتمام اشهر الحج أو معظمها ، نعم إذا كان زمانه قصيرا كثلاثة أسابيع فالظاهر وجوب القصر عليهم .
( 1179 ) ( يمكن ان يقال ) : ولكنه ضعيف والأظهر وجوب القصر عليه .
( 1180 ) ( يعتبر ) : لا يبعد عدم اعتباره فيبقى على التمام في السفر الأول حتى في المكاري وان كان لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام في سفره الأول .