بدعوى عدم عدّه مسافرا قبل أن يشرع في العود .
[ 2273 ] مسألة 42 : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع خصوصا 1169 إذا لم يكن الباقي مسافة .
[ 2274 ] مسألة 43 : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار ، وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان ، والأحوط الاتمام والقضاء ، ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه 1170 ، والأحوط قضاؤه أيضا ، وإن كان بعد الاتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل 1171 ، والأحوط إمساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان .
[ 2275 ] مسألة 44 : يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر .
السادس من الشرائط : أن لا يكون ممن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا 1172 بل يدورون في البراري وينزلون في
شرح
( 1169 ) ( خصوصا ) : لا خصوصية له في حكم المقدار الملفق واما الباقي فالأظهر وجوب القصر فيه ولو لم يكن مسافة .
( 1170 ) ( صح صومه ) : لا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء .
( 1171 ) ( بطل ) : البطلان في الصورة الثانية محل تأمل فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في النية .
( 1172 ) ( لا مسكن لهم معينا ) : لا دخل لهذا في الحكم بل الميزان ان يصدق عليهم في هذا الحال ان بيوتهم معهم .