تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
التمام . [ 2270 ] مسألة 39 : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة 1163 ، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر 1164 من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، والأحوط الجمع . [ 2271 ] مسألة 40 : إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الحادة فيخرج عنها لمحرّم ويرجع إلى الجادة فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّما 1165 موجبا للتمام ، وإن لم يكن كذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم 1166 وما دام عليها يقصرّ ، كما أنه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحيح يقصّر ما دام خارجا 1167 ، والأحوط الجمع في الصورتين . [ 2272 ] مسألة 41 : إذا قصد مكانا لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ، وأما بعده فحاله حال العود 1168 عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصّر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعدّ المجموع سفرا واحدا ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود
شرح
( 1163 ) ( وجب عليه الإقامة ) : الأظهر عدم وجوبها في صورة نذر الصوم نعم يجب قضاؤه لو سافر . ( 1164 ) ( وجب عليه القصر على ما مر ) : انما يجب عليه القصر في الصلاة مع نذر الاتمام من جهة أخرى غير ما مر ولا فرق فيها بين قصد التوصل إلى ترك الواجب وعدمه . ( 1165 ) ( كان محرما ) : اي في المقدار الذي يكون مقدمة للغاية المحرمة . ( 1166 ) ( فما دام خارجا عن الجادة يتم ) : بل في خصوص حال الذهاب . ( 1167 ) ( يقصر ما دام خارجا ) : بل في غير حال الاياب . ( 1168 ) ( فحاله حال العود ) : وقد مر وجوب التقصير في حال العود مطلقا .