تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
السفر 79 ، ومنته الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية 80 ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة . [ 1224 ] مسألة 16 : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الإغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير ، وجوه 81 . [ 1225 ] مسألة 17 : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة . [ 1226 ] مسألة 18 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته ، بل تبطل على الأقوى 82 . [ 1227 ] مسألة 19 : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان ، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات . [ 1228 ] مسألة 20 : إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان 83 وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة
شرح
( 79 ) ( وأربع ركعات في السفر ) : بل وثلاث ركعات لكن بتقديم العشاء وادراك ركعة من المغرب في الوقت كما تقدم في المسألة 4 من أوقات اليومية . ( 80 ) ( ومنته الركعة . . السجدة الثانية ) : الظاهر أنه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية . ( 81 ) ( أو يتخير ، وجوه ) : الأظهر أولها كما تقدم . ( 82 ) ( بل تبطل على الأقوى ) : الظاهر صحتها إذا أدرك ركعة من الوقت . ( 83 ) ( بنى على عدم الاتيان ) : ولكن يتمها عصرا ويأتي بالظهر بعدها على الأظهر .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 29 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي