تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

فصل في أحكام الأوقات

[ 1209 ] مسألة 1 : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطلت وإن كان جزء منها قبل الوقت ، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار 60 ، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى ، وكذا على أذان العارف العدل 61 ، وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال ، وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه . [ 1210 ] مسألة 2 : إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت ، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبين الحال ، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال 62 ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . [ 1211 ] مسألة 3 : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف 63 فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السّلام
شرح
( 60 ) ( لغير ذوي الأعذار ) : سيأتي الكلام فيهم في المسألة الرابعة . ( 61 ) ( وكذا على أذان العارف العدل ) : المعيار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشأ عقلائي ومنه الاذان مع احراز شدة مواظبة المؤذن على الوقت ولو مع فقد الشرطين ، ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( 62 ) ( ففي الصحة اشكال ) : بل منع . ( 63 ) ( واذان العدل العارف ) : تقدم الكلام فيه آنفا .