تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
غير إشكال . [ 275 ] مسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة 208 ، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لعدم كونه سببا لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة . [ 276 ] مسألة 35 : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة 209 .

فصل [ في الصلاة في النجس ]

إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة 210 من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس 211 ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة ، وأما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت
شرح
( 208 ) ( لا يخلو عن قوة ) : إذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه والا لا يجب اعلامه . ( 209 ) ( فيه الطهارة ) : الواقعية . ( 210 ) ( وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة ) : بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصر كمن اعتقد بالطهارة اجتهادا أو تقليدا واما في المقصر فلا يترك الاحتياط بالإعادة بل القضاء وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطية . ( 211 ) ( مثل عرق الجنب من الحرام نجس ) : ولكن قد عرفت طهارته .