تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
[ 263 ] مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس 194 ، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه [ 264 ] مسألة 23 : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه . [ 265 ] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة . [ 266 ] مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات اللّه عليهم ) المأخوذة من قبورهم 195 ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة . [ 267 ] مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى 196 سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل . [ 268 ] مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره 197 . [ 269 ] مسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن
شرح
( 194 ) ( يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ) : هذا الحكم وسائر الأحكام المذكورة في المتن بالنسبة إلى المصحف وغيره مما ثبت احترامه شرعا تدور مدار الهتك ، واطلاقها لعبر صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد . ( 195 ) ( من قبورهم ) : بقصد التبرك . ( 196 ) ( والأولى ) : بل اللازم . ( 197 ) ( الحاصل بتطهيره ) : بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه .