تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
التنجيس ، بل وكذا لو شك 190 في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق [ 258 ] مسألة 17 : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما . [ 259 ] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا 191 ، وأما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم . [ 260 ] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط 192 [ 261 ] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّا في التأكد وعدمه . [ 262 ] مسألة 21 : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك 193 كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث ، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .
شرح
( 190 ) ( وكذا لو شك ) : لو لم تكن امارة على كونه من المسجد كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان . ( 191 ) ( أو خاصا ) : أي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة واما جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبدا لطائفة خاصة ولكن لا تجري عليه احكام المساجد . ( 192 ) ( وإلّا فهو الأحوط ) : بل الأقوى إذا علم أنه يؤدّي إلى ازالتها . ( 193 ) ( مع الهتك ) : وحينئذ لا اشكال في وجوب إزالة ما يلزم منه الهتك ، واما وجوب إزالة الزائد فمبني على الاحتياط .