من الأولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط .
[ 248 ] مسألة 7 : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شيء 179 منه ، ولا يجب طمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب .
[ 249 ] مسألة 8 : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه 180 وتطهيره كما هو الغالب .
[ 250 ] مسألة 9 : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلا فمشكل 181 .
[ 251 ] مسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن لم يصل فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس .
[ 252 ] مسألة 11 : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر .
[ 253 ] مسألة 12 : إذا توقف التطهير على بذل مال 182 وجب ، وهل
شرح
( 179 ) ( تخريب شيء ) : يسير ، أو توقف رفع الهتك على التخريب والا فيشكل التخريب .
( 180 ) ( اصلح من اخراجه ) : ومن تطهيره في المحل ، وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهير الموجب للنقص المعتد به اشكال ، نعم تجب إزالة ما يوجب الهتك مطلقا ، وفي حكم الحصير غيره مما هو من شؤون المسجد فعلا كفراشه دون ما هو موجود في المخزن ، نعم يحرم تنجيسه أيضا ، وفي كل مورد ادّى فيه التنجس إلى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجسّ .
( 181 ) ( فمشكل ) : بل ولو وجد متبرع ، نعم يجب تطهير ظاهر المسجد .
( 182 ) ( بذل مال ) : يسير لا يوجب صدق الضرر عرفا .