تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك . [ 244 ] مسألة 3 : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا ، فيجب على كل أحد . [ 245 ] مسألة 4 : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّما على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر 175 ، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة . [ 246 ] مسألة 5 : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى ، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه ، والأقوى وجوب الإتمام 176 . [ 247 ] مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه 177 ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد 178 وأغلظ
شرح
- توابع الداخل مثل ان يدخل الانسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك . ( 175 ) ( أو في مسجد آخر ) : أو في غيره من الأمكنة . ( 176 ) ( وجوب الاتمام ) : في ضيق الوقت وكذا مع عدم المنافاة مع الفورية العرفية على الأحوط وفي غيرهما يجب الابطال والإزالة مع استلزام الهتك وبدونه يتخير بين الامرين . ( 177 ) ( تلويثه ) : الموجب للهتك . ( 178 ) ( أشد ) : بان تتوقف ازالته على تعدد الغسل .