تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
أمكن 1337 ، وإلا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه . [ 1126 ] مسألة 8 : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى 1338 ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا ، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما . [ 1127 ] مسألة 9 : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به . [ 1128 ] مسألة 10 : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم 1339 . [ 1129 ] مسألة 11 : لا يجب تعيين المبدل منه 1340 مع اتحاد ما عليه ، وأما
شرح
( 1337 ) ( ان أمكن ) : على الأحوط الأولى كما تقدم . ( 1338 ) ( يكتفي بضرب الأخرى ) : بل الظاهر أنه تقوم الذراع مقام الكف نعم ما ذكره تام إذا كان القطع من المرفق ومنه يظهر حكم اقطع اليدين . ( 1339 ) ( حال التيمم ) : في حال المسح على اليد . ( 1340 ) ( لا يجب تعيين المبدل منه ) : بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الأمور القهرية لا من العناوين القصدية فلا يجب قصدها فضلا عن تعيين المبدل منه ، نعم في مورد الاتيان بتيممين بدلا عن الغسل والوضوء - اما لزوما أو من باب الاحتياط - لا بدّ من المميز بينهما أما بالميز الخارجي المبحوث عنه في المسألة الثامنة عشرة أو بالميز القصدي ، ولكن لا ينحصر في قصد المبدل منه بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية ان أمكن ، والا فيتعين التمييز من ناحية تعيين المبدل منه كما هو الحال في المستحاضة المتوسطة بناءا على وجوب غسل واحد عليها -