[ 1119 ] مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، لكن قد مرّ أنه لا يلزم المداقة والتعميق .
[ 1120 ] مسألة 2 : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء .
[ 1121 ] مسألة 3 : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه 1333 وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل .
[ 1122 ] مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها 1334 أو عليها .
[ 1123 ] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل 1335 وإن كان لجهل أو نسيان .
[ 1124 ] مسألة 6 : يجوز الاستنابة 1336 عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه .
[ 1125 ] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن
شرح
( 1333 ) ( يكفي المسح عليه ) : إذا لم يكن خارجا عن المتعارف وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد .
( 1334 ) ( يكفي المسح بها ) : مع الاستيعاب ، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي .
( 1335 ) ( بطل ) : إذا لم يمكن تحصيله بإعادة بعض الأفعال مع بقاء الموالاة .
( 1336 ) ( يجوز الاستنابة ) : إذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصدّيه هو للمسح بهما تعين ذلك ، وهو الذي يتولى النية حينئذ ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحو المذكور في المتن والأحوط حينئذ ان يتولى النية كل منهما .