تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
قطرات بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا ، لكن ما دام يتقاطر عليه 41 من السماء . [ 113 ] مسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد 42 ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها 43 . [ 114 ] مسألة 2 : الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه 44 بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج 45 ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك [ 115 ] مسألة 3 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر 46 ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر 47 .
شرح
( 41 ) ( لكن ما دام يتقاطر عليه ) : بل مطلقا بناءا على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار . ( 42 ) ( أو التعدد ) : لا يترك الاحتياط بمراعاته في الثوب المتنجس بالبول . ( 43 ) بعد زوال عينها ) : بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدد . ( 44 ) ( وإناؤه ) : في طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأمل فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر . ( 45 ) ( ولا يعتبر فيه الامتزاج ) : الظاهر اعتباره . ( 46 ) ( لا يطهر ) : أي يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية . ( 47 ) ( طهر ) : بشرط بقاء التقاطر من السماء .