تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

فصل [ في الماء الراكد : الكر والقليل ]

الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، وإن كان متفرقا على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتصالها بالبقية . [ 99 ] مسألة 1 : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا . [ 100 ] مسألة 2 : الكر بحسب الوزن 31 ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون 32 شبرا إلا ثمن شبر ، فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا . [ 101 ] مسألة 3 : الكر بحقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة . [ 102 ] مسألة 4 : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل .
شرح
( 31 ) ( الكر بحسب الوزن ) : تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب اشكال ومنه يظهر الحال في المسألة ( 3 ) . ( 32 ) ( وبالمساحة ثلاثة وأربعون ) : على الأحوط ، والأقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبرا .