بالملاقاة .
[ 93 ] مسألة 3 : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة 27 ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس 28 .
[ 94 ] مسألة 4 : يعتبر في المادة الدوام 29 ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري .
[ 95 ] مسألة 5 : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شيء ، فاللازم مجرد الاتصال .
[ 96 ] مسألة 6 : الراكد المتصل بالجاري كالجاري 30 ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا .
[ 97 ] مسألة 7 : العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .
[ 98 ] مسألة 8 : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط ، لاتصال ما عداه بالمادة .
شرح
( 27 ) ( اتصاله بالمادة ) : المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي ، نعم ينافيه الانفصال العرصي كما سيأتي في المسألة ( 5 )
( 28 ) ( لا ينجس ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط
( 29 ) ( الدوام ) : في الجملة بحد يصدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة .
( 30 ) ( كالجاري ) : فيه منع وكذا في أطراف النهر مما لا يعد جزءا من النهر عرفا ، نعم لا ينفعل إذا كان المجموع كرا .