[ 971 ] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات 1149 إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع .
[ 972 ] مسألة 4 : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة .
[ 973 ] مسألة 5 : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .
[ 974 ] مسألة 6 : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه .
[ 975 ] مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره 1150 ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
[ 976 ] مسألة 8 : إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
[ 977 ] مسألة 9 : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء ، وإن كان الأحوط 1151 الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
[ 978 ] مسألة 10 : الأحوط 1152 ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ،
شرح
( 1149 ) ( صلى إلى اربع جهات ) : إذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معينة اجزئه على الأظهر الاتيان بصلاة واحدة متوجها إلى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها .
( 1150 ) ( يصلى على قبره ) : في مشروعية الصلاة على القبر اشكال فلا بدّ من الاتيان بها رجاء .
( 1151 ) ( وان كان الأحوط ) : لا يترك نعم لا بأس بالاتيان به رجاء .
( 1152 ) ( الأحوط ) : لا يترك كما مر .