تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها . الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر ، وإلا تركت بحالها . التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح . العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه . الحادي عشر : غسل فرجيه 1082 بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل ، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه . الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين ، إلا إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها . الثالث عشر : أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه . الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن . الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة . السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه . السابع عشر : أن يكون ماء غسله ست قرب . الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه .
شرح
( 1082 ) ( غسل فرجيه ) : من غير مماسة إذا كانت محرمة .