تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
أو مني ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر 1081 إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك . [ 896 ] مسألة 9 : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت آخر وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضا تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها .

فصل في آداب غسل الميت

وهي أمور : الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه . الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط . الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث * البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته . الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأول . الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته . السادس : أن يكون عاريا مستور العورة
شرح
( 1081 ) ( ولو كان بعد وضعه في القبر ) : على الأحوط في هذه الصورة . ( * ) ( بشرط الاذن من الوارث ) : بل ممن له الحبوة وهو الولد الأكبر ان كان ومع عدمه فمن الورثة ، ومع القصور فمن الولي .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 303 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي