رجحان في ذلك وإن حكي عن العلّامة ( رحمه اللّه ) رجحانه
[ 890 ] مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط .
[ 891 ] مسألة 4 : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .
[ 892 ] مسألة 5 : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب 1077 نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي 1078 ، وأما إذا لم يصلّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره 1079 .
[ 893 ] مسألة 6 : لا يجوز أخذ الأجرة 1080 على تغسيل الميت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا ، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ .
[ 894 ] مسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور .
[ 895 ] مسألة 8 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول
شرح
( 1077 ) ( جاز بل وجب ) : إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة التأذي برائحته والا فلا يجب الا على من تعمد ذلك وكذا لا يجب بل لا يجوز إذا كان مبستلزما لهتك حرمة الميت فضلا عما إذا كان موجبا لتقطع أوصاله .
( 1078 ) ( مع الكفن الغصبي ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش .
( 1079 ) ( بل يصلى على قبره ) : رجاءا كما سيأتي .
( 1080 ) ( لا يجوز اخذ الأجرة ) : على الأحوط .