فصل في شرائط الغسل
وهي أمور :
الأول : نية القربة ، على ما مر في باب الوضوء .
الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقا .
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده .
الخامس : إباحة الماء وظرفه 1075 ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدّة والفضاء الذي فيه جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد .
[ 888 ] مسألة 1 : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلا ، بل قيل : إنه أفضل 1076 ، ولكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة .
[ 889 ] مسألة 2 : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا
شرح
( 1075 ) ( إباحة الماء ) : يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء ، وحكم الخليطين كحكم الماء .
( 1076 ) ( بل قيل إنه أفضل ) : وهو الأقرب .