الكافور ، ثم ييممه بدل القراح .
[ 883 ] مسألة 8 : إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات 1072 .
[ 884 ] مسألة 9 : إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلّا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة 1073 ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر .
[ 885 ] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط .
[ 886 ] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت ، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد .
[ 887 ] مسألة 12 : الميت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان أحوط 1074 .
شرح
( 1072 ) ( ثلاثة تيممات ) : على الأحوط والأظهر كفاية تيمم واحد كما تقدم .
( 1073 ) ( بعد طواف الحج أو العمرة ) : بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فيها .
( 1074 ) ( وان كان أحوط ) : بل هو الأقوى في الميمّم كما تقدم .