تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) أوصى إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أن يغسله بست قرب ، والتأسي به ( صلّى اللّه عليه وآله ) حسن مستحسن . [ 880 ] مسألة 5 : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح 1069 بدله ، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور . [ 881 ] مسألة 6 : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات 1070 بدلا عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط . [ 882 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء 1071 إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول ، ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولا ، ثم يغسله بماء
شرح
( 1069 ) ( واكتفى بالماء القراح ) : فيه نظر ، والأحوط الجمع بين ما ذكره وبين تيمم واحد في جميع الصور المذكورة . ( 1070 ) ( ثلاث تيممات ) : على الأحوط والأظهر كفاية تيمم واحد . ( 1071 ) ( إذا لم يكن عنده من الماء ) : المختار في هذه المسألة انه مع تعذر الخليطين يسقط الغسل بمائهما فيغسّل الميت بالماء القراح ومع تيسرهما أو تيسر السدر خاصة يغسّل بماء السدر ومع تيسر الكافور فقط يغسّل بماء الكافور ، والأحوط لزوما ضم تيمم واحد إلى الغسل في جميع الصور المذكورة ولا حاجة إلى الزائد عليه على الأظهر .