تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
[ 608 ] مسألة 14 : إذا كان شيء لا صقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة 692 ، والأحوط ضم التيمم أيضا . [ 609 ] مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه . [ 610 ] مسألة 16 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه 693 بل يجب رفعه وتبديله 694 ، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر ، وإلا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرا 695 فإن عد تالفا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك 696 أيضا أولا ، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن ، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم . [ 611 ] مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها . [ 612 ] مسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقا ، نعم لو ظن البرء وزال
شرح
( 692 ) ( يجري عليه حكم الجبيرة ) : بل يتعين التيمم ان لم تكن في مواضعه والا فيجمع بينه وبين الوضوء . ( 693 ) ( لا يجوز المسح عليه ) : تكليفا بلا اشكال ووضعا على الأحوط ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( 694 ) ( يجب رفعه وتبديله ) : إذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا يجب وضع الجبيرة عليه بل يجزيه غسل أطرافه كما تقدم . ( 695 ) ( أو كان مضرا ) : بحد لا يجب معه النزع . ( 696 ) ( والأحوط استرضاء المالك ) : لا يترك قبل دفع العوض .