على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها 678 ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع 679 بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم .
[ 595 ] مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ وجهان 680 ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
[ 596 ] مسألة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء 681 فالإجزاء مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم .
[ 597 ] مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح 682 فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته .
[ 598 ] مسألة 4 : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها .
شرح
( 678 ) ( طاهرة عليها ) : على نحو تعد جزءا منها .
( 679 ) ( فالأحوط الجمع ) : والأظهر كفاية غسل الأطراف .
( 680 ) ( وجهان ) : أقواهما الثاني .
( 681 ) ( كانت مستوعبة لتمام الأعضاء ) : أو كالمستوعبة لتمامها .
( 682 ) ( في الماسح ) : صحة المسح به مع الاستيعاب واضح واما مع عدمه فالأحوط الأولى المسح بغير محل الجبيرة .