بالحرمة الأبدية « 1 »
7 - مسألة إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها
وجب عليه ترك تزويجهما ولو تزوج إحداهما بطل ولكن لا يوجب « 2 » الحرمة « 3 » الأبدية لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدة نعم لو تزوجهما معا حرمتا عليه « 4 » في الظاهر عملا بالعلم الإجمالي
8 - مسألة إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره
جاز له « 5 » تزويجها لأصالة عدم كونها في عدة الغير فحاله حال الشك البدوي
9 - مسألة يلحق بالتزويج « 6 » في العدة « 7 » في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل
فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا مطلقا سواء دخل بها أم لا ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم « 8 » إلا مع الدخول « 9 » بها من غير فرق بين كونها حرة أو أمة مزوجة وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوجة
هامش
( 1 ) الا إذا كانت مسبوقة بالعلم بالعدة حيث إن مقتضى استصحابها إلى زمان وقوع العقد الحرمة الأبدية ( گلپايگاني ) .
( 2 ) الا إذا كانت كل واحدة منهما مستصحبة العدة ( گلپايگاني ) .
( 3 ) الأحوط ايجابها إذا كانتا معتدتين وعلم اجمالا بخروج إحديهما من العدة الا إذا انكشف الخلاف ( خ ) . الا إذا كانتا في العدة وعلم اجمالا بخروج أحدهما من العدة فالأحوط ان لم يكن أقوى الحرمة الأبدية في الظاهر ( قمّيّ ) .
( 4 ) بل مقتضى العلم الاجمالي الاحتياط من حيث حرمة وطيهما ووجوب الانفاق عليهما وساير الأحكام ممّا يمكن فيه الاحتياط الا ان يطلقهما ( گلپايگاني ) .
( 5 ) الا إذا كان طرف العلم هو العدة الرجعية لنفسها والمسئلة مطلقا لا تخلو من تأمل واشكال ( خ ) .
( 6 ) فيه اشكال لكن لا يترك مراعاة الاحتياط ( گلپايگاني ) .
( 7 ) فيه تأمل واشكال ( شريعتمداري ) .
( 8 ) حتى مع علم الزوجة بالحال على الأظهر وبذلك يظهر الفرق بين المعتدة وذات البعل ( خوئي ) .
وانكانت الزوجة عالمة على الأقوى ( قمّيّ ) .
( 9 ) في ايجاب الدخول للحرمة الابديه مع الجهل اشكال لكن الاحتياط لا يترك ( قمّيّ ) .